فتاوى تهم الصائم

1- كثر النوم في نهار رمضان

 س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
 

 

 

2- السحور صحة الصيام

س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟
ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .
 

 

 

3- السباحة والغوص للصائم
س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟
ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .
إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .

 

 

 

4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج: لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره .
 

 

5-  سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم
س: سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟
ج: كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس.


6- بلع الريق للصائم
س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج: لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق .
 

 

 

6 - استعمال الإبر في الوريد والعضل
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في
العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .
 

 

7 - استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم
س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟
ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك.

 

 

8- دواء الغرغرة في نهار رمضان
س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه

 

 

9-  استعمال قطرة العين
س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر
والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.

 

10- حكم الأكل ناسياً
س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان
لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت -
أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه

 

 

11-  إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد
س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه؟
ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى { ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب:5]

12- حكم سحب الدم للصائم
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره متوسط ؟
ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
 

13- حكم استعمال الدهان
س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟
ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .
 

14-  حكم استعمال فرشاة الأسنان
س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟
ج: لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .
فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار

 

15-  حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل
س: قال تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } [البقرة:187]
ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟
ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ، أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان
كان قبل الصبح

 

 

16- ما هو السفر المبيح للفطر ؟

س: ما هي المسافة المبيحة للفطر ؟
ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .
والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .
وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.
 

17- القيء في نهار رمضان
س: هل القيء يفسد الصوم ؟
ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء

 

 

18- متى يؤمر الأولاد بالصيام؟

قاس العلماء الأمر بالصيام على الامر بالصلاة الوارد في حديث النبي : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر.." والأمر هنا أمر ندب وتربية ليتعود الأولاد على الصلاة والصيام، مع ضرورة ملاحظة طاقة الصبي للصيام وعدم تعريضه للجوع والعطش الشديدين أو تعريضه للمرض فهذا لا يجوز..

فإذا قدرنا احتمال الصبي للصيام فيستحسن أن يشجع على ذلك، ويعطى من الحوافز ما يدفعه إلى الصيام والصبر عليه.

 

19- ما حكم من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه؟

هذه المسألة فيها تفصيلات بحسب حال هذا الإنسان:

- ان كان هذا الانسان من أهل الفدية يعني أنه لم يكن يستطع الصيام أصلا فهذا الواجب إخراج الفدية عن الايام التي أفطرها ولم يفد عنها

- ان كان من أهل الصيام وأفطر معذورا واستمر عذره بعد رمضان الى أن مات فهذا لا شيء عليه لأنه لا يعتبر مقصرا ولم يدرك عدة من أيام أخر فلا يجب صيام عنه ولا فدية

- ان كان من أهل القدرة على الصيام وأفطر بغير عذر أو أفطر بعذر وأدرك أياما كان يمكنه القضاء فيها ولم يقض حتى مات فهذا يجب اخراج الفدية عنه..والله تعالى أعلم

 

20- ما الحكم إذا ابتدأ الصائم الصيام في بلد ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم ؟

حكمه حكم من سافر إليهم فلا يفطر إلا بإفطارهم ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون "، وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما .

 

 

21- ما حكم زكاة الفطر؟

زكاة الفطر واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.

 وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد.

ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»