هل
يقطع الصلاة ليجيب أحد والديه إذا دعاه ؟
”
الوالدان إذا نادياك وأنت تصلي : فإن الواجب إجابتهما ، لكن بشرط
ألا تكون الصلاة فريضة ، فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما ، لكن إذا
كانت نافلة
فأجبهما .
إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرها ، وأنهما إذا علما أنك في صلاة
عذراك ، فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة : إما بالنحنحة أو بقول سبحان
الله أو برفع
صوتك في آية تقرؤها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة
…
وإن كان من
الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك
وكلمهم …
أما الفريضة : فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة ، كما لو رأيت شخصا
تخشى أن
يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار ، فهنا اقطع صلاتك للضرورة ،
وأما لغير ذلك
فلا يجوز قطع الفريضة ” انتهى
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
|