. الفرق بين الزكاة والصدقة |
||
الزكاة
: هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها
و أما
الصدقة
: هي التعبد لله بالإنفاق من المال -----
الذهب والفضة والزروع والثمار
وأما
الصدقة
: فلا تجب -----
الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار
-----
الزكاة
: أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ، { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 . وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم ----- من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة
وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك ----- مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث ..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها -----
الزكاة
: على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم
والأب وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول -----
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب .
عن عبيد الله قال:أخبرني رجلان
فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي
مكتسب ” . وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب -----
الأفضل في
الزكاة
أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من
وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد -----
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم
وأما الصدقة فيجوز .كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً -----
لا يجوز للمسلم أن يعطي
الزكاة
لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة -----
قال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - :
|